الميرزا أبو الفضل الزاهد
38
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
الأنصاري ( ره ) ومما استدل فيه بالضرر خيار العيب وكذا استدل بالضرر فيما إذا حدث في المعيب عيب عند المشترى وأراد المشترى رده إلى البايع قال في الجواهر يرد مع الأرش للضرر ) واعلم أن الشهيد في المسالك في تبعض الصفقة قال فان قيل كيف يصح البيع في البعض مع أن التراضي انما وقع على المجموع وبدونه يمتنع صحة العقد قلنا العقد في نفسه صحيح لكنه غير لازم فإذا طرء على الصحة بطلان البيع في البعض بسبب عدم الإجازة بقي الباقي محكوما بالصحة إذ لا دليل على بطلانه بعد الحكم بالصحة غاية ما في الباب جبره بالخيار مع جهله والظاهر من هذه العبائر ان الخيار امر زائد دخل في العقد جبرا للتبعيض ولا بد ان يكون سببه الضرر ولكن في التذكرة ان للمشترى الخيار لعدم تسليم المبيع اليه وهذا الدليل نص في عدم شمول دليل اللزوم لهذا العقد فلا وجه للتمسك بالضرر - في الجواهر لو كان المسلم فيه عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه فهو انقطاع ولو كان يبيعونه بثمن غال فليس انقطاعا ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشترى به كثيرا وان أمكن نقل المسلم فيه من غير ذلك البلد إليها وجب نقله مع عدم التضرر الكثير ) . [ الاستدلال بالضرر فيما يتعذر تسليمه ] في الجواهر لو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة يصح البيع وللمشترى الخيار دفعا للضرر مع جهل المشترى ) . في شرايط كون المبيع معلوما - ويكفى المشاهدة عن ذكر وصفه ولو غاب وقت الابتياع الا ان تمضى مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها وان احتمل التغير كفى البناء على الأول ولكن يثبت له الخيار ان ثبت التغير بلا خلاف معتدبه أجده بل الاجماع بقسميه عليه لقاعدة الضرر وغيرها إلى أن قال ولا خيار بالتغير إلى الكمال